بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين
ارسل الي احد الاخوة في رسالة خاصة يسالني عن شرعية وضع الراقي يده على جسم او راس المرقى وما هي الفائدة في ذلك وانا بدوري احببت ان انشر السؤال والجواب على صفحات المنتدى بدون ذكر اسم الاخ السائل وذلك كي تعم الفائدة للجميع
قبل كل شئ وقبل ان ابدأ في شرح الاسباب المؤدية الى وضع الراقي يده على راس المرقى احب ان اذكر بعض الاحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن منعا للالتباس وحتى لا يقول قائل بان هذا اجتهاد شخصي
أخرج مسلم في صحيحه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .
واليكم ما ذكره ابن حجر في كتاب الفتح حول وضع اليد على المرقى وما تاثير ذلك عليه:
قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعوا له بالعافية على حسب ما يبدوا له منه ، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل اذا كان العائد صالحا
وكذلك حديث عائشة رضي الله عنه:
وعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَيْنِ فَأَضَعُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَأَقُولُ امْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لا كَاشِفَ لَهُ إِلا أَنْتَ. رواه أحمد في مسنده
وجاء في كتاب فتح المعين لأبي البراء بتصرف :
: حكم مسح الجسد باليد بعد الرقية :-
بحيث يقوم الراقي أو المريض بعد الرقية الشرعية بمسح جسده أو جسد غيره ، ودليل ذلك :-
- عن ابن مسعود وعائشة ومحمد بن حاطب وجميلة بنت المجلل - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - : قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له ، وفي رواية يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ويقول
أذهب الباس 0 رب الناس 0 واشف أنت الشافي 0 لا شفاء إلا شفاؤك 0 شفاء لا يغادر سقما )
0(أخرجه الإمام البخاري في صحيحـه – كتاب الطب ( 38 ) – برقم ( 5743 ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتـاب السلام ( 46 ، 47 ، 48 ) - برقم ( 2191 ) ، 0
قال الحافظ بن حجر في الفتح
قال ابن بطال في وضع اليد على المريض : تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعوا له بالعافية على حسب ما يبدوا له منه وربما رقاه بيده ومسح على ألمـه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا ) 0 ( فتح الباري - 10 / 126 ) 0
قال النووي : ( قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكـى منا إنسان مسحه بيمينه ، ثم قال " أذهب الباس " إلى آخره فيه استحباب مسح المريض باليمين ، والدعاء له ، ومعنى " لا يغادر سقما " أي لا يتـرك ، والسقم بضم السين وإسكان القاف ، وبفتحهما ، لغتان ) 0 ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13،14،15 / 351 ) 0
حكم وضع اليد على مكان الألم عند الرقية :-
بحيث يضع الراقي أو المريض يده مكان الألم عند الرقية ، ودليل ذلك :-
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه - أنه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل : بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ، وأحاذر ) 0 ( أخرجه الإمام أحمد فـي مسنـده – 4 / 21 ، 217 ، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ( 67 ) : باب استحباب وضع يده على موضع الألم ، مع الدعاء – برقم ( 2202 ) ،
قلت : ولا بد للمعالج أن يحرص في تعامله مع النساء ، فلا يجوز له أن يلمس أو أن يضع يده على أي جزء من أجسامهن لثبوت الأدلة النقلية في ذلك ، وبإمكان القارئ الكريم مراجعة بحث هذه المسألة مفصلة في هذه السلسلة ( القواعد المثلى لعلاج الصرع والسحر والعين بالرقى ) تحت عنوان ( التقيد بالأمور الشرعية الخاصة بالنساء ) 0
سادسا : حكم الرقية في الماء وشربه :-
وكيفية ذلك أنه يؤتى بماء في إناء ونحوه ثم يقرأ عليه بالرقية المشروعة وينفث أو يتفل فيه ، أو أن يقرأ بالرقية الشرعية ثم ينفث أو يتفل في الماء ، وقد أفاد العلماء الأجلاء بمشروعية ذلك ، حيث قالوا :-
قال محمد بن مفلح
وقال صالح بن الإمام أحمد : ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي : اشرب منه ، واغسل وجهك ويديك 0
ونقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقــرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه 0
قال عبدالله : ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها 0 ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم ، فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه 0
وقال يوسف بن موسى : أن أبا عبدالله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ ) 0 ( الآداب الشرعية - 2 / 441 ) 0